المتاجرة بأسهم البنوك
أبو داليا - 09/07/2005م
هل هناك فرق بين بيع وشراء أسهم الشركات والبنوك ؟وما حكم المتاجرة بأسهم البنوك.؟
الإجابة:
يجوز بيع وشراء أسهم الشركات التي تتعامل بالأشياء المحللة ،أما لو كانت الشركة تتعامل في أشياء محرمة مثل التجارة بالخمور أو المخدرات أو ماأشبه فلا يجوز ذلك.
أما بالنسبة لأسهم البنوك فتوجد آراء بين الفقهاء المعاصرين ، وهذه هي فتاوى الفقهاء الموجودة لدينا:
1-السيد الشيرازي: يجوز وتخمس الفائدة فور استلامها.
2-السيد صادق الشيرازي: يجوز التعامل بالسهم ما لم يعلم أن الأسهم تعود إلى معاملات محرمة.
3-السيد السيستاني: يجوز ولكن لايجوز الإبقاء إلى زمان يعلم أثناءه بتحقق معاملة ربوية إلا إذا أعلن لإدارة البنك عدم موافقته مع تلك المعاملات ثم إذا أتته ارباح منها تصدق بها.
4-السيد الخامنيء: لا مانع من بيع وشراء أسهم البنوك ذات المعاملات المحلّلة، وأما البنوك ذات المعاملات الربوية فلا يجوز شراء أسهمها.
5- الشيخ صانعي: لابأس به.
6-السيد الشاهرودي: إذا كان للبنك معاملات ربوية فلا يجوز التعامل في بيع و شراء الأسهم.
7-السيد كاظم الحائري: في البلاد الاسلامية لدينا فيها إشكال، وفي البنوك الأجنبية في البلاد الكافرة نجوز بشرط التخميس وعدم التصرف في الحرام.
8-الشيخ فاضل اللنكراني: إذا كان في الواقع شراء الأسهم الموجودة أو بيعها ولم يكن شراء الأسهم أو بيعها الربوية فلا بأس بذلك.
9-السيد محمد سعيد الحكيم: يجوز ذلك إذا لم تكن البنوك تتعامل بالربا أو سائر المحرمات.
وعلى كل مكلف أن يعمل حسب فتوى مرجع تقليده.
سماحة الشيخ عبد الله اليوسف