الحكم التكليفي والحكم الوضعي
صادق - القطيف - 15/09/2008م
ما هو تعريف الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ وما الفرق بينهما؟ مع ذكر أمثلة إن أمكن؟
الإجابة:
يعرف الحكم التكليفي بأنه: الحكم الشرعي المتصل مباشرة بأفعال المكلف وسلوكه، سواء كان ذلك الحكم إلزامياً كالوجوب والحرمة، أم لم يكن إلزامياً كالاستحباب والكراهة والإباحة. فالحكم التكليفي يشمل الأحكام الخمسة، وكلها لها صلة مباشرة بالمكلف.
أما الحكم الوضعي فهو: كل حكم شرعي لا يتصل مباشرة بأفعال المكلف،بل اعتبار شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيْ آخر، من قبيل: اعتبار السرقة سبباً لقطع اليد كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، واعتبار الاستطاعة شرطاً لوجوب الحج على المكلف كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، واعتبار القتل مانعاً من الإرث كما في قول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله) : (( لا يرث القاتل شيئاً من ديته ولا من ماله)) .
وبهذا يتضح أن الحكم الوضعي هو كل اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفية، كالصحة والفساد والشرطية والجزئية وغيرها. أما الحكم التكليفي فهو كل ما يتصل بأفعال المكلف مباشرة وابتداء على وجه الاقتضاء كالوجوب والحرمة والندب والكراهة، أوالتخيير وهو الإباحة حيث يخير الشارع المقدس المكلف بين الفعل والترك.
سماحة الشيخ عبد الله اليوسف