إن حكم الاكتتاب في البنوك التي تتعامل بالربا في بعض معاملاتها التجارية أو المتاجرة في أسهمها بيعاً وشراءً من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء إلى أقوال، ونشير هنا إلى أهم هذه الأقوال بين الفقهاء المعاصرين وهي:
الرأي الأول: لا يجوز الاكتتاب في أسهم البنوك الربوية ولا تداول أسهمها بالبيع والشراء... وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى هذا الرأي ومنهم: السيد الخوئي، الشيخ الفياض، الشيخ الوحيد، الشيخ التبريزي، السيد الخامنيء، السيد المدرسي.
الرأي الثاني: يجوز ولكن بشرط تبليغ إدارة البنك بعدم موافقة المساهم أو المشتري على استخدام أسهمه في أي معاملات ربوية، وإن كان يعلم أن البنك لن يتقيد بذلك...وهذا هو رأي السيد السيستاني.
الرأي الثالث: يجوز الاكتتاب والمساهمة في البنوك مطلقاً، قبل أن يزاول البنك أعماله (كالبنوك التي تحت التأسيس). وأما بعد مزاولة البنك عمله فيجوز المساهمة بنسبة مئوية قليلة، ويخمس الأرباح فوراً...وهذا هو رأي السيد صادق الشيرازي.
الرأي الرابع: يجوز بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله، ويخمس الفائدة...وهذا هو رأي السيد محمد الشيرازي.
والله أعلم