النفاس
سعاد - 07/07/2005م
مامدة النفاس ومتى تجب علي الصلاة ؟
الإجابة:
ليس لأقل النفاس حدواكثره عشرة أيام فإذا انقطع قبل العشرة أو على رأس العشرة فكله نفاس ، وإذا زاد على العشرة فإن كانت المرأة ذات عادةفي الحيض جعلت بمقدار عادتهانفاسا والباقي استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاسا والباقي استحاضة .
والمرأة لاصلاة عليها في فترة النغاس وبعدأن تطهر تغتسل وتأتي بالصلاة
والمرأة لاصلاة عليها في فترة النغاس وبعدأن تطهر تغتسل وتأتي بالصلاة
سماحة الشيخ عبد الله اليوسف