العدول بين الصلوات
أبو شجاع - القطيف - 06/01/2006م
ماحكم العدول من صلاة إلى أخرى في صلاه القضاء؟
الإجابة:
يجوز العدول في صلاة القضاء من اللاحقة إلى السابقة فلو قدم العصر قبل الظهر سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل بها إلى الظهر، ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة فلو صلى الظهر وتذكر في الأثناء أنه قد صلاها فلا يجوز له العدول إلى العصر، وهذا الحكم يشمل الصلوات الأدائية أيضاً.
وفي مسألة العدول من صلاة إلى أخرى لا يجوز العدول أيضاً من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة، ولا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. ويجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة؛ بل يستحب في سعة وقت الفريضة.
سماحة الشيخ عبد الله اليوسف